زكاة الفطر ...
متى فرضت زكاة الفطر ؟
الجواب : شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة،
وهي السَّنَّة نفسها التي فرض الله فيها صوم رمضان،
عن أبي سيعد الخدري رضي الله عنه، قال: " كنا نخرج زكاة الفطر
إذ كان فينا رسول الله...."، رواه مسلم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :
"فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر" رواه أبو داود وغيره
- ما حكم زكاة الفطر؟ و وقتها؟ ومن يتوجب إخراجها عنه؟- الجواب: زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ومسلمة ؛ في جميع الأعمار،
على الحر والعبد، والذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
" فرض رسول اللهﷺ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر،
أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ،
والصغير والكبير من المسلمين، و أمر بها أن تؤدى
قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري
ولا تتوجب على الجنين في بطن أمه.
وقت وجوبها واخراجها :
تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان .
ووقت اخراجها قبل صلاة العيد ، ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم أو يومين .
ولايجوز تأخيرها عن صلاة العيد لفوات وقتها .
ويشترط لوجوبها أمران:
يشترط لوجوبها شرطان اساسيان :
1- الإسلام : فلا تقبل من الكافر لقوله تعالى: {وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم
يشترط لوجوبها شرطان اساسيان :
1- الإسلام : فلا تقبل من الكافر لقوله تعالى: {وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم
إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله} (التوبة:54).
2- القدرة عليها : بأن يكون عنده يوم العيد وليلته قدر زائد عن قوته وقوت عياله
ومن تلزمه نفقتهم وحوائجهم الأصلية من طعام وشراب ومسكن وملبس.
2- القدرة عليها : بأن يكون عنده يوم العيد وليلته قدر زائد عن قوته وقوت عياله
ومن تلزمه نفقتهم وحوائجهم الأصلية من طعام وشراب ومسكن وملبس.
- وتجب على الوالد زكاة الفطر عن ولده الصغير إذا لم يكن له مال،
وأما إن كان له مال فتجب الزكاة في مال الصغير
ولا تجب في مال الأب على الصحيح.
- والجمهورعلى أنه يجب عليه إخراجها على من تلزمه نفقته كالزوجة والوالدين.
لحديث ابن عمر مرفوعاً: (أدوا الفطرة عمن تمونون) رواهالدار قطني وغيره،
- والجمهورعلى أنه يجب عليه إخراجها على من تلزمه نفقته كالزوجة والوالدين.
لحديث ابن عمر مرفوعاً: (أدوا الفطرة عمن تمونون) رواهالدار قطني وغيره،
وفي إسناده إرسال، والصواب وقفه.
- والصحيح أن صدقة الفطر تجب على الزوجة بنفسها...
لقوله تعالى:{ولا تزر وازرة وزر أخرى} (الأنعام:164). وكذلك الأبوين،
- كما أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الدَّيْن ليس مانعاً من وجوب زكاة الفطر.
- مما تخرج زكاة الفطر ؟ ما جنس مواد إخراجها ؟
الجواب : أما عن الجنس الواجب إخراجه فمن غالب قوت البلد...
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول اللهﷺ زكاة الفطر
من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير)،
وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم ...
كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه:
"كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبيﷺ صاعاً من طعام،
وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر" رواه البخاري.
والقدر الواجب صاع من أي من هذه الأصناف أو غيرها من الطعام،
ويقدر بكيلوين وأربعين غراماً من البُرِّ، ومن غير البُرِّ بحسبه.
وتدفع صدقة الفطر للفقراء والمحتاجين دون سائر مصارف الزكاة الثمانية،
وتدفع صدقة الفطر للفقراء والمحتاجين دون سائر مصارف الزكاة الثمانية،
ولا يجوز دفعها إلى من تجب على الإنسان نفقته،
كما لا يجوز دفعها إلى أهل الذمة.
ويجوز دفع زكاة الفطر لفقير واحد أو عدة فقراء،
ويجوز دفع زكاة الفطر لفقير واحد أو عدة فقراء،
والأولى دفعها إلى الأقرباء الفقراء الذين لا تجب نفقتهم على المزكي.
- ما الحكمة في تقييد زكاة الفطر بوقت محدد لجميع المسلمينولم ترتبط مثلا بتاريخ ؟ مثل زكاة المال مرتبطة بالحول؟
- الجواب: من الحكم في ذلك أن زكاة الفطر تأتي في خاتمة عبادة عظيمة
وهي صيام رمضان فتكون متتمة لها بالأجر ومكفرة لم وقع
في هذا الشهر من التقصير والأخطاء، وكذلك كونها في هذا التوقيت
للتوسعة على الفقراء والمحتاجين قبل العيد، ليتعيدوا مع المسلمين ،
وكما جاء في الأثر ( طهرة للصائم من اللغو والرفث )
- وإذا لم يخرجها الإنسان في وقتها المحدد هل عليه كفارة أو من يعول؟
- الجواب: ينتهي وقت إخراج زكاة الفطر بشروع صلاة العيد ،
ومن أداها بعد الصلاة تصبح صدقة من الصدقات...
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قالﷺ :
"فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة
فهي صدقة من الصدقات" رواه أبو داود وابن ماجه،
ويأثم من كان متعمدًا وعليه التوبة والاستغفار، وعليه كفارة،
ومن كان ناسيًا فلا إثم عليه ولا كفارة ، ولا يعني أنه من لم يخرجها
قبل العيد لأي سبب أنه لا يخرجها مطلقاً بل يخرجها .
- يقوم البعض بتقديمها للأشخاص المتواجدين بجوار أماكن بيع زكاة الفطر
دون معرفة حالتهم الحقيقية؟ فما الحكم؟
- الجواب: ينبغي للمسلم أن يهتم بهذه العبادة العظيمة ، فيعطيها لمستحقيها ،
ويتثبت من ذلك حتى تقع الزكاة موقعها ، وليست مجالا للتخلص من الواجب
فحسب ، فإعطاؤها لأناس موجودين عند أماكن بيعها فهذا قد لاتبرأ به الذمة .
وهو من وجه آخر ينيني على عدم اهتمام بالعبادة
وهذا غير سليم في التعامل مع العبادات التي يجب ان تكون خالصة لله .
- ويقوم من يدعون أنهم محتاجين ببيعها بسعر رخيص فما حكم ذلك؟
- الجواب: إذا تحرى المزكي كم يعطي زكاته فأعطاه إياه فلا بأس
بعد ذلك أن يتصرف فيها ، حيث تصبح هذه الزكوات ملكًا له،
وله حق التصرف فيها بالبيع وغيره.
- وما حكم شراء التاجر لها وهو يعلم أنها من المتصدق به منذ قليل؟
- الجواب: ينبغي دائماً أن يتثبت المزكي ويضعها في مكانها ،
لكن إذا أصبحت ظاهرة بحسب ما ذكرت في السؤال...
فينغي التوجيه بأن لا تصبح زكاة الفطر حيلة بين البائع والفقير ،
فلا تؤدي حينئذ دورها ولا تظهر حكمتها .
- بعض الأسر المحتاجة تزيد لديها الكميات المقدمة لها من زكاة الفطر
عن حاجتها فهل يجوز لها بيعها؟
- الجواب: يجوز للمتصدق عليه بيع زكاة الفطر، لأنها صارت في قبضته
وملكًا له، ويحق له التصرف فيها، فإذا ملكها أكلها أو تصدق بها أو باعها
فيجوز ذلك لأنه في يملكه .
- وهل يتوجب على الفقير الذي تقدم له الزكاة إذا وصل الحد الذي يحتاجه من
زكاة الفطر أن يعيده إلى المزكي أو يأخذه مع أنه يزيد عن حاجته لعام؟
الجواب: أن على الفقير أن يأخذ حاجته ، لكن هذه الحاجة
اختلف في تحديدها فهل هي حاجة سنة أو شهر ، والأمر في هذا يصعب تحديده
لكن المهم أن لا تكون مجالاً للتزيد والمتاجرة فهي زكاة وصدقة .
هل يجوز إخراجها نقداً بدل الإطعام؟ فهل يجوز صرف زكاة الفطر نقدًا؟
- الجواب: أن هذه مسألة اختلف أهل العلم فيها ، فجمهور العلماء
وهم المالكية والشافعية والحنابلة لا يجيزون إخراجها نقداً...
لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول اللهﷺ زكاة الفطر
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى
والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها
أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
وقد كان أهل المدينة حينها يتعاملون بالدرهم والدينار،
فلو كان جائزًا لورد نص بذلك، كما أنه لم يرد عن أحد من الصحابة إخراجها نقدًا.
والأحناف لا يرون بأساً بإخراجها نقداً إذا كان ذلك أنفع للفقير
وعلى هذا فالأصل إخراجها طعاماً كما هو الحديث .
ولكن لعلماء كل بلد النظر فيما هو أنفع .
- يجهل الكثيرون من يستحق زكاة الفطر من المحتاجين!!!
لهذا يقومون بتسليمها للجمعيات والشيوخ وغيرها من الجهات
فما حكم توكيل هذه الجمعيات؟
وما الحكم في توزيعها على من هم في بلد آخر للحاجة ؟
– الجواب: يجوز توكيل الجمعيات الموثوقة بإخراج زكاة الفطر،
والأصل أن تخرج في بلد الصائم الذي صام فيه ،
ولا بأس إن كان مسافراً أن تخرج في بلده الأصل الذي يقيم فيه ،
فعن النبيﷺ قال لمعاذ رضي الله عنه :
( فأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم )
لكن إذا لم يحتج إليها في بلد واشتدت الحاجة في بلد آخر أو له قرابة
محتاجون فيجوز نقلها وهذا ما قرره أكثر أهل العلم المحققون
تعليقات
إرسال تعليق